احکام القرآن للجصاص-ج2-ص5
وقيل يكمل صلاته إيماء ولم يعز اللخمي هذا القول الثاني
( وإن خف معذور انتقل للأعلى ) من المدونة قال ابن القاسم من افتتح الصلاة من عذر جالسا ثم صح أتم قائما ولو افتتحها قائما ثم عرض له مرض أتم جالسا وأجزأه
( وإن عجز عن فاتحة قائما جلس )
اللخمي وابن رشد العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة
ابن بشير إن عجز عن القيام لكمال أم القرآن فمقتضى الروايات أنه ينتقل إلى الجلوس
( وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب ) ابن حبيب من أعجزه قراءة لسانه أجزأه بقلبه
ابن رشد من عجز عن حركات لسانه أجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه
ابن بشير أن عجز عن جميع الحركات ولم يبق له سوى النية بالقلب فلا نص فيها في المذهب والاحتياط فيها مذهب الشافعي أن عليه القصد إلى الصلاة بقلبه لأن روح الصلاة القصد ومقصودها حالة تحصل للقلب
ونحو هذا للمازري
ابن عرفة قول المازري ومن تبعه قصور لنقل ابن رشد
روى معن تسقط الصلاة عن المكتوف العاجز عن الإيماء وغيره
وفي المدونة من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي انتهى انظر هذا فوضوعه عند الغير إذا لم يجد ماء ولا متيمما فانظر إن كان متوضئا