احکام القرآن للجصاص-ج2-ص2
فصل في القيام وبدله
( يجب بفرض قيام ) ابن عرفة قيام الإحرام والقراءة للفرض فرض بعض الشيوخ والوتر وركعتي الفجر لقولها لا يصليان فق الحجر قال والقيام للسورة لقارئها فرض كوضوء النافلة ( حلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضرر كالتيمم كخروج ريح ) ابن شاس لو قدر على القيام لكن بلحوق مشقة فادحة تلحقه بحكم العاجزين سقط عنه
انظر في الصيام عند قوله وبمرض
ابن مسلمة مشقة القيام عجز
ابن عبد الحكم خوف عوده علة وعدم تملك خروج الريح بالقيام
ابن عرفة الأوجز مشقة إباحة التيمم انتهى
انظر قوله في خروج الريح استشكله سند لأنه حينئذ سلس معفو عنه فلا يترك لأجله ركن