پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج1-ص294

عروة وإرساله لا يفسده عندنا وأما قول معمر لو كان من حديث الزهري ما نسيته فليس بشيء لأن النسيان جائز عليه في حديث الزهري كجوازه في حديث غيره وأكثر أحواله أن لا يكون معمر قد سمعه من الزهري وغير معمر قد سمعه من الزهري ورواه عنه فلا يفسده أن لا يكون معمر قد رواه عنه وقد رواه زميل مولى عروة عن عروة ويطعنون فيه أيضا بما ذكره ابن جريج أنه قال للزهري في هذا الحديث أسمعته من عروة قال إنما أخبرني به رجل بباب عبدالملك وروي في غير هذا الحديث أن الرجل سليمان بن أرقم وكيفما تصرفت به الحال فليس فيه ما يفسده على مذهب الفقهاء وما يعترض به أصحاب الحديث من مثل هذا لا يفسد الحديث ولا يقدح فيه عندهم وقد روى أيضا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضيا يوما مكانه وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدي لهما طعام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهما تأكلان فقال ( ألم تصبحا صائمتين قالتا بلى قال اقضيا يوما مكانه ولا تعودا ) وقد روي من طريق آخر وهو ما حدثنا عبدالباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة فسألته وهي ابنة أبيها فقال صلى الله عليه وسلم ( صوما يوما مكانه ) وروى الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل ذلك وقد روى عبيدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر هذه القصة وذكر نحوها إلا أنه لم يذكر تطوعا فهذه آثار مستفيضة قد رويت من طرق في بعضها أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين وفي بعضها لم يذكر التطوع وفي كلها الأمر بالقضاء ويدل على وجوب القضاء ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض ) وفي هذا الحديث ما يوجب القضاء على الصائم المتطوع إذا استقاء عمدا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المتنفل وبين من يصوم فرضا