پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج1-ص83

عبدالباقي حدثنا مطير حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن بن عيسى عمن حدثه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عني ثم طلى النبي صلى الله عليه وسلم عورته بيده وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنور فإذا كثر شعره حلقه وهذا يحتمل ان يريد به أن عادته كانت الحلق وأن ذلك كان الأكثر الأعم ليصح الحديثان وأما ما ذكر من توقيت الأربعين في الحديث المتقدم فجائز أن تكون الرخصة في التأخير مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى ما بعد الأربعين محظور يستحق فاعله اللوم لمخالفة السنة لا سيما في قص الشارب وقص الأظفار قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن الهيثم عن مالك إحفاء الشارب عندي مثلة قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وإنما كان يوسع في الإطار منه فقط وذكر عنه أشهب قال وسألت مالكا عمن أحفى شاربه قال رأى أن يوجع ضربا ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء كان يقول ليس يبدي حرف الشفتين الإطار ثم قال يحلق شاربه هذه بدع تظهر في الناس كان عمر إذا حزبه أمر نفخ فجعل يفتل شاربه وسئل الأوزاعي عن الرجل يحلق رأسه فقال أما في الحضر لا يعرف إلا في يوم النحر وهو في العرف وكان عبدة ابن أبي لبابة يذكر فيه فضلا عظيما وقال الليث لا أحب أن يحلق أحد شاربه حتى يبدوا الجلد وأكرهه ولكن يقص الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشارب وقال إسحق أبو إسرائيل سألت عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي داود عن حلق الرأس فقال أما بمكة فلا بأس به لأنه بلد الحلق وأما في غيره من البلدان فلا قال أبو جعفر ولم نجد في ذلك عن الشافعي شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما فدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي وقد روت عائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة عشرة منها قص الشارب وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شواربه على سواك وهذا جائز مباح وإن كان غيره أفضل وجائز أن يكون فعله لعدم آلة الإحفاء في الوقت وروى عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه وهذا يحتمل