پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص575

الجواب: إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه، أو قاموا بعمل يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية وهي مائة مثقال من الذهب المسكوك، ودية قطع وجرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس «أي العُشر» فدية قطع اليد الواحدة 50 مثقال ذهب، وقطع اليدين 100 مثقال ذهب، والإصبع عشرة مثاقيل من الذهب، وهكذا بالنسبة لجروح الرأس والوجه والجسم وموارد ثبوت الأرش. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والصغير والكبير. ولا تعود هذه الدّية إلى الورثة، ويجب أن تصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية. فإذا كان مديوناً وليس عنده مال، أو يمتنع الورثة من أدائه، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية مشروع.

العمل بإرشاد الطّبيب

السؤال : إذا وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته; فهل تجب عليه أم لا؟

الجواب: نعم، تكون واجبةً.

السؤال : إذا قال الطبيب لأحد: التدخين يَضرُّكَ، فإن دخّن وساءت صحّته وسلامته، هل يجوز له التدخين شرعاً؟

الجواب: لا يجوز له ذلك.