پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص574

التشريح وتعليم الطلاّب. أو من أعضائهم كالقلب والكبد والكلية. ووضعها في القوارير الزّجاجية ، فما هو رأيكم في هذا المورد؟.

الجواب: إذا كان التعليم منحصراً بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك.

السؤال : أوصى شخص بإهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض التعليم، هل تكون وصيّته صحيحة؟ وهل تتعلّق بها الدّية بسبب التشريح؟

الجواب: مع عدم الضرورة، وإمكانية الاستفادة من جسد الكافر حتّى وإن كان بالشراء، لا يعمل بهذه الوصيّة، ولكن إذا اقتضت الضرورة ولم يحصل على جسد الكافر فالوصيّة صحيحة ونافذة بسبب الفائدة العقلائيّة المترتّبة عليها، ويجوز العمل بها على هذا الفرض، وتُعطى الدية بناءً على الاحتياط لتصرف عن روح الميّت في الخيرات.

السؤال : هل يجوز لأولياء الميّت إهداء جثّته إلى الكلّية الطبّية لغرض تعليم الطب وتدريسه، علماً بأنّ الميّت لم يوص بذلك؟ وهل يجوز بيع جنازته؟ وهل يمكن للوليّ الفقيه أو الحاكم الشرعي أن يحكم بذلك بدون موافقة وليّ الميّت؟

الجواب: يجوز ذلك إن توقّف إنقاذ حياة مسلم عليه، ولم يحصل على جثّة غير المسلم. ولا يجوز بيع جنازة الميّت. وإذا رأى حاكم الشرع لزوم ذلك فيمكنه إصدار الحكم بذلك.

السؤال : لتعليم طلاّب الطب، يستفاد غالباً من العظام التي تُجمع من المقابر، هل يجوز جمع تلك العظام وبيعها لهذا الغرض؟

الجواب: لا يجوز ولا يصحّ بيع العظام وشرائها، ويجب دفنها بعد الاستفادة منها.

السؤال : كم هي دية قطع أعضاء الميّت وجرحها؟