جامع المسائل-ج1-ص573
الجواب: لا يجوز ذلك، إلاّ إذا ثبت ارتدادهم وكفرهم، وعلى فرض الثبوت يجوز التشريح إن لم يكن فيه مفسدة.
السؤال : هل يجوز ـ لغرض التعليم والتشريح، وبسبب قلّة الجثث والعظام التي لا يمكن التعليم بدونها ـ نبش قبور غير المسلمين؟
الجواب: نبش قبر الكافر لا إشكال فيه شرعاً.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إن كنّا نجهل صاحب القبر هل هو مسلم أو غير مسلم، فهل يجوز لنا نبش قبره؟
الجواب: لا يجوز ذلك في البلدان الإسلامية.
السؤال : في صورة قلّة الجثث والعظام، هل يجوز الاستفادة من العظام الموجودة في الصحاري والمقابر، أو التي نعثر عليها في حفريات البلديات وتظهر على سطح الأرض «سواء كانت تتعلّق بالمسلمين أم بغيرهم» وبعد الاستفادة العلمية منها يتمّ إهداؤها للمراكز التعليمية أو دفنها؟
الجواب: لا مانع من ذلك فيما إذا علمتم بأنّ العظام عائدة إلى الكفّار، أمّا عظام المسلم فيجب دفنها.
السؤال : ما هو تكليف طالب الطبّ الذي يريد تشريح الجثّة وهو لا يعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر؟
الجواب: لا يلزم التحقيق في ذلك.
السؤال : هل يجوز تشريح جثث المجرمين المعدومين.
الجواب: لا يوجد فرق بين المعدوم وغيره في عدم جواز التشريح.
السؤال : في جامعات العلوم الطبّية يستفاد من أجساد من لا وليّ لهم لغرض