جامع المسائل-ج1-ص572
أولياؤه أو تتبعه فتنة أو فساد فلا يجوز حينئذ. أمّا تشريح جثّة المسلم فلا يجوز حتّى وإن وصّى به وأجاز، أو رضي أولياؤه بذلك. نعم، إن توقّفت الاُمور الطبّية لإنقاذ حياة أو سلامة أو معالجة المرضى المسلمين حتّى في المستقبل، ولم يمكن تهيئة جثّة غير المسلم بالشراء ، ففي هذه الصّورة يجوز تشريح الميّت المسلم بقدر الضرورة، وبناءً على الاحتياط يدفعون ديته; لتصرف عن الميّت في الحج والصدقات والمبرّات، ولا يعود شيء منها للورثة.
السؤال : في صورة جواز تشريح الميّت، ما هو حكم النظر إلى العورتين ونظر غير المحرم إلى جسم الميّت ومسّه حين التشريح؟
الجواب: في المورد الذي يجوز فيه التشريح إذا اُضطرّ للنّظر ولم يحصل الغرض بدون النظر المباشر يجوز بمقدار الضرورة، فإذا كان الميّت مسلماً وجرى تغسيله، فلا يلزم غسل مسّ الميّت، وفي غير هذه الصورة فالغسل واجب.
السؤال : إذا أوصى مسلم بتشريحه فهل يجوز لنا ذلك؟
الجواب: إذا أوصى الميّت وكانت وصيته تترتّب عليها منفعة عقلائيّة، فلا إشكال في تشريحه، بل يكون واجباً على الظاهر.
السؤال : إذا كنّا لا نعلم بأنّ صاحب الجثّة مسلم أو كافر أو كتابيّ، هل يسوغ لنا تشريحه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : هل يوجد فرق في عدم جواز التشريح بين أهل السّنّة والشيعة؟
الجواب: لا فرق بينهم.
السؤال : هل يجوز تشريح من كانوا مسلمين على الظاهر، وقد اُعدموا بسبب ارتدادهم أو بسبب فسادهم الخُلقي، أو تهريب المخدرات، أو الشؤون السياسية؟