پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص570

أخذ أعضاء المرضى المصابين بالجُلطة المخّي

السؤال : بعض المرضى المصابين بالصدمات المخيّة غير قابلة للعلاج، وقد توقّفت أنشطة القشرة المخيّة. وظلّ المريض في حالة الإغماء الكامل، وفقد التنفّس، ولا يستجيب للمحفّزات الداخلية والخارجية، كما أنّ نشاط خلايا المخّ متوقّفة بالكامل أيضاً، ولا تستجيب للمحفّزات الضوئية والفسيولوجية. ففي أمثال هذه الموارد لا يوجد أملٌ في احتمال عودة خلايا المخّ إلى عملها الطبيعي، علماً أنّ ضربات قلب المريض في حالة عمل طبيعي; لأنّها تعمل بواسطة الأجهزة الطبّية الخاصّة، ولا يمكن أن تستمرّ لأكثر من أيّام قليلة، بل قد تعمل لعدّة ساعات فقط. هذه الحالة يُطلق عليها حسب المصطلحات الطبية بالموت المخّي للإنسان. ومن جهة اُخرى فإنّ إنقاذ حياة بعض المرضى الآخرين متوقّفٌ على الاستفادة من أعضاء بدن هذا الإنسان المصاب بالموت المخّي، مع ملاحظة أنّ هؤلاء المرضى الفاقدين للتنفّس والحركة الإرادية لايستعيدون حياتهم أبداً، يرجى إرشادنا إلى رأيكم في موارد الأسئلة التالية:

1 ـ هل يمكن في صورة إحراز الحالة المذكورة أعلاه الاستفادة من أعضاء المصابين بالجلطة المخّية لإنقاذ حياة مرضى آخرين؟

2 ـ هل تكفي ضرورة إنقاذ حياة مرضى المسلمين المحتاجين لزرع الأعضاء في أجسامهم على جواز قطع العضو من المريض المُصاب بالجلطة المخيّة، أم يلزم الإذن المسبق، ووصيّة صاحب العضو على إهداء عضوه؟

3 ـ هل يجوز لأقارب المريض المصاب بالجلطة المخيّة بعد موته، الموافقة على إهداء عضو الميّت؟

4 ـ هل يمكن للشخص التوقيع في حياته على وثيقة يعلن فيها عن رضاه لأخذ أعضاء جسمه في حالة إصابته بالجلطة الدّماغية، لزرعها في جسم مسلم محتاج؟

5 ـ هل تكون الدّية ثابتة في موارد جواز قطع الأعضاء أم ساقطة؟

6 ـ في صورة ثبوت الدّية، على من يكون دفعها، على الطبيب أم المريض؟