پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص568

بموافقة الحاكم الشرعي والمجنيّ عليه.

السؤال : إذا أوصى الشخص بزرع أعضاء جسمه المفيدة بعد موته، هل يجوز لنا العمل بتلك الوصية؟

الجواب: إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على زرع عضو من أعضاء جسم ميّت مسلم، يجوز قطعه وزرعه، والأحوط وجوباً ثبوت الدية ويدفع ديته; لتصرف عن روح الميّت في الاُمور الخيرية، فإذا كان قد أوصى فالأحوط وجوباً تنفق عن روحه في الخيرات أيضاً.

السؤال : أوصى شخص بزرع أعضائه بعد مماته للآخرين، ولكن وليّه «بعد موته» لا يرضى بإجراء الوصية، هل نكون مأذونين بهذا العمل بدون إذن الوليّ المذكور؟

الجواب: إن أُحرِز بأنّ إنقاذ حياة مسلم متوقّف على زرع العضو المذكور، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، فيجوز العمل بوصيّته، وعلى هذا الفرض فلا حاجة إلى إذن الولي، وبناءً على الاحتياط يدفعون دية الأعضاء المقطوعة لتُنفَق في الاُمور الخيريّة عن روح الميّت.

السؤال : إذا كان الشخص لا يرضى بزرع أعضائه للآخرين، ولكن وليّه يرغب في ذلك بعد مماته، هل يمكن إجراء هذا العمل؟

الجواب: ملاك الجواز وعدمه هو ما ذكرناه سابقاً، ولا أثر لرضا الولي وعدمه.

السؤال : شخص لم يكن عنده رأي مخالِفٌ أو موافق بخصوص زرع أعضائه،