پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص567

أولياؤه ذلك؟

الجواب: الملاك في الجواز وعدمه هو ما ذكرناه في المسألة السابقة، ولا أثر لرضا أولياء الميّت وعدمه.

السؤال : من أوصى بإعطاء عضو من أعضائه لمريض مُعيّن، أو قال: شرّحوا جُثّتي، هل تكون وصيّته نافذة؟

الجواب: لا يبعد كونها نافذة.

السؤال : هل يجوز أخذ عضو من الميّت لزرعه في جسم إنسان آخر؟ وهل تجب الدية إن فصل العضو عن الميّت؟

الجواب: لا يجوز قطع أعضاء الميّت المسلم، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم أو سلامته عليه، ولا يوجد مثله عند غير المسلم، ولكن بناءً على الاحتياط يجب دفع دية الأعضاء المقطوعة حتّى تُنفَق عن الميّت في الحج أو الصّدقات والخيرات.

السؤال : هل يمكن زرع عضو من جسم الإنسان للحيوان؟ وما هو حكم ذلك بصورة كلّية؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان يترتّب عليه غرض عقلائيّ ولا يضرّ ذلك بالإنسان.

السؤال : إذا قطع عضو بسبب إجراء الحدّ أو القصاص، هل يمكن وصله مرّةً اُخرى بصاحبه؟فإذاأرادوا زرعه لإنسان آخر، هل يشترط رضا الجاني أو المجنى عليه؟

الجواب: إعادة وصل العضو المقطوع مرّةً اُخرى لصاحبه على فرض السؤال، خلاف لحكمة تشريع الحدود والقصاص(1). والظاهر أنّ جواز زرعه للغير منوط


1 ـ ذكر في إحدى الروايات بأنّ علّة قطع يد السارق هو أن يعتبر الناس، فلا يطمعوا في أموال الآخرين، وبالتالي يمنع الفساد وغصب الأموال وأكل الحرام. وجاء في خبر آخر بأنّ السارق حينما يسرق بقدر ثمن يده فالله يظهر سرقته ويبتليه، كما ذكرت رواية اُخرى بأنّه جرى القصاص بقطع جزء من جسم أحد، وقد ألصقه بجسمه فالتحمت وصارت كالأوّل، فشكى المجنيّ عليه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأمر بقطع ذلك الجزء مرّة اُخرى ودفنه، وقال: القصاص هو أن تبقى الفضيحة فيمن يقتصّ منه.