پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص566

الجواب: لا يوجد دليل على عدم جواز بيعه أو إهدائه في نفسه، ولكنّ الأولى أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه، وكان المال لصاحب العضو .

السؤال : ما حكم شراء الدم وبيعه؟

الجواب: لا مانع من ذلك في الأحوال التي ينتفع بها انتفاعاً حلالا عقلائياً.

السؤال : هل تجب الدية على قطع عضو من الإنسان الحيّ لزرعه في جسم إنسان آخر؟

الجواب: إذا لم يوجب الضرر البليغ لمن وهَب العضو، وأُخِذَ برضاه، فالظاهر لا دية عليه.

السؤال : هل يجوز إهداء كلية الشخص غير المحرم لغيره؟

الجواب: لا مانع من هذه الجهة.

السؤال : ما حكم من أهدى عضواً من أعضائه لرجل أجنبي أو امرأة أجنبية؟

الجواب: إذا كان العضو من الأعضاء التي يجوز اهداؤها، فلا إشكال في ذلك.

السؤال : من أوصى في حياته بزرع عضو من جسمه بعد مماته لجسم محتاج آخر، هل تكون وصيّته نافذة؟ وإذا أوصى ببيع جسمه بعد مماته فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان إنقاذ حياة مسلم متوقِّفاً على زرع عضو من أعضاء المسلم الميّت، ولا يوجد مثله من غير المسلم، فيجوز القطع ثمّ الزرع، والوصية صحيحة، وبناءً على الاحتياط يعطون الدية حتى تصرف في الخيرات عن روح الميّت المذكور .

السؤال : إذا لم يوصِ المسلم الميّت، ولكنّ أولياءه يريدون زرع عضو من جسمه لشخص محتاج، هل يجوز لهم هذا العمل؟ وما حكم بيع جثّته إن أراد