پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص565

الجواز فأيّ عضو يمكن اهداؤه؟

الجواب: إذا كانت حياة مسلم متوقّفةً على إهداء عضو له كالكلية، ولا يمكن الحصول عليها من غير المسلمين، ولا تشكّل خطراً أو ضرراً على المُهدي فلا مانع من الإهداء.

السؤال : هل يجوز للإنسان الحيّ بيع أعضاء جسمه خصوصاً إذا كان فقيراً أو مسكيناً؟

الجواب: لا يوجد دليل على عدم الجواز في نفسه، إلاّ إذا كان يتبعه خطرٌ على حياته أو مضاعفات غير قابلة للتحمّل، ففي هذه الصورة لا يجوز بيع الأعضاء. وعلى أيّ حال لا يكون الفقر مسوّغاً لبيع الأعضاء.

السؤال : من حكم عليه بالإعدام، ويريد إهداء عضو، أو بعض أعضاء جسمه للمحتاجين، وفي قبال ذلك يطلب من الحاكم الشرعي تخفيف الحكم الصادر بحقّه ، وإذا اشترط تخفيف حكم الإعدام، هل يكون هذا الشرط صحيحاً؟

الجواب: يستطيع حاكم الشرع في بعض الموارد تخفيف الحكم بموجب الموازين الشرعية، ولكن مورد السؤال أعلاه ليس من تلك الموارد ظاهراً، وفي نفس الوقت إذا عرف حاكم الشرع الصلاح في تخفيف الحكم لا يبعد جوازه; وذلك بموجب صلاحية الولاية العامّة المخولة له للاستفادة من هذا الحق، وحينئذ يخيّره الحاكم بين الإهداء وعدمه، لا بنحو الشرط. هذا بالنسبة إلى الأعضاء التي يجوز إهداؤها لا مطلق الأعضاء. نعم، إذا كان الإعدام مرتبطاً بحق الناس فلا يجوز للحاكم ذلك.

السؤال : هل يجوز بيع العضو الذي قطع بالحدّ الشرعي أو القصاص، أو إهداؤه لمسلم آخر أم لا؟ فإن كان جائزاً فمن الذي يجب إحراز رضاه، ولمن يكون ثمن البيع؟