پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص564

الجواب: الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبي وبويضة المرأة الأجنبية في رحم امرأة اُخرى غير جائز مطلقاً في أيّ حال. ولا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمية.

السؤال : ما هو حكم الحالات الآتية المرتبطة بنموّ ونضج البويضة الملقّحة في رحم المرأة؟

ألف ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة للتلقيح الصناعي في المختبر ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة.

ب ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة الاُولى للتلقيح الصناعي، ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة الثانية.

ج ـ سحب نطفة الزوج والبويضة من الزوجة للتلقيح الصناعي ثمّ وضعها للنموّ في رحم امرأة اُخرى; سواء من المحارم أو غيرهم.

د ـ سحب النّطفة من الزوج والبويضة من غير الزوجة للتلقيح الصناعي، ثمّ وضعها للنموّ في رحم زوجة صاحب النطفة.

هـ ـ سحب النطفة من غير الزوج والبويضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعي، ونموّها في رحم زوجته.

الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم عملا مُحرّماً.

ب ـ لا مانع من ذلك ظاهراً.

ج ـ لا يجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه.

د ـ لا مانع من ذلك ظاهراً .

هـ ـ لا يجوز ذلك.

بيع الأعضاء وإهداؤها والوصيّة بها

السؤال : هل يجوز للإنسان أن يهب عضواً من أعضائه لغيره؟ ففي صورة