جامع المسائل-ج1-ص564
الجواب: الاستفادة من نطفة الرّجل الأجنبي وبويضة المرأة الأجنبية في رحم امرأة اُخرى غير جائز مطلقاً في أيّ حال. ولا مانع من الاستفادة منها للدراسات العلمية.
السؤال : ما هو حكم الحالات الآتية المرتبطة بنموّ ونضج البويضة الملقّحة في رحم المرأة؟
ألف ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة للتلقيح الصناعي في المختبر ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة.
ب ـ سحب نطفة الزوج وبويضة الزوجة الاُولى للتلقيح الصناعي، ثمّ نموّ البويضة الملقّحة في رحم الزوجة الثانية.
ج ـ سحب نطفة الزوج والبويضة من الزوجة للتلقيح الصناعي ثمّ وضعها للنموّ في رحم امرأة اُخرى; سواء من المحارم أو غيرهم.
د ـ سحب النّطفة من الزوج والبويضة من غير الزوجة للتلقيح الصناعي، ثمّ وضعها للنموّ في رحم زوجة صاحب النطفة.
هـ ـ سحب النطفة من غير الزوج والبويضة من زوجته، ثمّ إجراء اللّقاح الصناعي، ونموّها في رحم زوجته.
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك إذا لم يستلزم عملا مُحرّماً.
ب ـ لا مانع من ذلك ظاهراً.
ج ـ لا يجوز ذلك بأيّ وجه من الوجوه.
د ـ لا مانع من ذلك ظاهراً .
هـ ـ لا يجوز ذلك.
السؤال : هل يجوز للإنسان أن يهب عضواً من أعضائه لغيره؟ ففي صورة