جامع المسائل-ج1-ص563
محارمها»، والاستفادة منها للمرأة في موارد الحاجة؟
الجواب: ألف ـ لا مانع من ذلك.
ب ـ لا مانع من حفظ النطفة، ولكن لا يجوز جعلها في رحم امرأة أجنبيّة .
السؤال : إذا كانت الحياة الزوجية مرتبطة بحمل المرأة، والرجل عقيم مائة في المائة، هل تجوز الاستفادة من نطفة غير الزوج؟
الجواب: لا يجوز ذلك أبداً.
السؤال : إذا كان الطريق الوحيد لحمل المرأة العقيمة لأسباب طبّية منوطاً باللّقاح الصّناعي، هل يكون العمل المذكور جائزاً أم لا؟ والجدير بالذكر أنّ هذه الطريقة تحصل من سحب نطفة الرّجل وبويضة المرأة ويتمّ اللّقاح في المختبر ثمّ تنقل إلى رحم المرأة.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت النطفة من زوجها ، ولا تستلزم العملية المذكورة فعلا مُحرّماً كالنظر إلى عورة الغير أو الاستمناء.
السؤال : لمّا كانت طريقة انتقال البويضة واللّقاح يستلزم النظر إلى عورة المرأة ولمسها ـ بالقفّازات ـ بأن يتمّ نقل البويضة الملقّحة بواسطة غير الزوج; لأنّ انتقالها يحتاج إلى التخصّص الطبّي والحضور في الدورات الخاصة والمهارة الكافية، ما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان عدم هذه العملية موجباً للعسر والحرج غير القابلين للتحمّل بصورة توجب قطع العلاقة بينهما والطلاق.
السؤال : بعد انتقال البويضة الملقّحة يبقى بعضُها في المختبر، كيف يكون حكم استعمالها لزوجين عقيمين آخرين، أو رميها أو الاستفادة منها في المختبر للدراسات الوِراثية؟