پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص562

2 ـ يُلحق الطّفل باُمّه وتجرى عليه جميع أحكام الاُمّ وولدها.

3 ـ على فرض السؤال يشكل إرث هذا الطفل من والده المتوفّى، والأفضل المصالحة بين الورثة.

السؤال : لمّا كان إخصاب اللقاح الصناعي للحمل الصناعي يحتاج إلى نطفة الرجل وبويضة المرأة، ما هو رأي سماحتكم في الموارد التالية:

ألف ـ إذا اُخذت نطفة الرّجل عن طريق الاستمناء.

ب ـ تهيئة النطفة من طريق تهييج الزوجة لزوجها حتّى يقذف المني في انبوب المختبر.

ج ـ سحب البويضة من رحم المرأة بواسطة جهاز الأشعّة بمساعدة أمواج ما وراء الصوت عن طريق مهبل المرأة، وهذه العملية تجرى بواسطة النساء الأخصّائيات، وفي غرفة العملية الخاصة في ظروف صحّية كاملة ومع ضرورة النظر إلى عورة المرأة.

د ـ أخذ البويضة بواسطة الأشعّة عن طريق لاباراسكوُبى أي الفتحة الصغيرة في جدار البطن، ولا يستلزم ذلك النظر إلى عورة المرأة، والجدير بالذكر أنّه في السنوات الأخيرة لا تستعمل هذه الطريقة لكونها خطرة جدّاً ونفقاتها كثيرة؟

الجواب: ألف ـ لا يجوز ذلك.

ب ـ لا مانع من ذلك.

ج ـ لا يجوز النظر إلى عورة الغير حتّى المماثل، إلاّ في مورد الضرورة.

د ـ لا إشكال فيه.

السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص مخزن حفظ النّطفة لمدّة طويلة في الحالات التالية:

ألف ـ المحافظة على نطفة الرّجل والاستفادة منها لزوجته في موارد الحاجة.

ب ـ المحافظة على نطفة غير الزوج «بصورة عامّة سواء من محارم المرأة أو غير