جامع المسائل-ج1-ص561
السؤال : أخذت امرأة طلاقها من زوجها بسبب عُقْمه وتزوّجت من رجل آخر، فإذا لقحوا بويضتها بنطفة الرجل هذا ووضعوها في رحمها ثمّ طلقها وعادت إلى زوجها الأوّل فما حكم ذلك؟
الجواب: لايجوز ذلك; لأنّ النطفة تعود للرجل الآخر، وهي كالمسألة السابقة.
السؤال : هل يجوز وضع النطفة التي تحوّلت إلى الجنين في رحم امرأة اُخرى؟ وهل تعدّ هذه المرأة اُمّاً لذلك الجنين أم لا؟
الجواب: لا يجوز وضع الجنين المتكوّن من نطفة غير الزوج في رحم المرأة الأجنبية، بالأخصّ إذا استلزم ذلك ارتكاب معصية، ولكن إذا وضعوه في بداية الأمر في رحم تلك المرأة فتعدّ اُمّه، رغم الإشكال الذي يحصل في باب التوارث والأحوط التصالح. ولا إشكال من وضع الجنين المتكوّن من الزوج في رحم الزوجة إذا لم يستلزم ارتكاب المحرّمات، وعلى أيّ صورة تعدّ المرأة اُمّ الطفل ويلحق الطفل بأبويه.
السؤال : زوجان لا ينجبان ، بتاريخ 1 / 10 / 1416هـ راجعا المستشفى للتلقيح الصناعي، وفي تاريخ 2 / 10 / 1416هـ توفّي الرجل في حادث سيّارة، وفي تاريخ 3 / 10 / 1416هـ جرى التلقيح بموجب الموازين الطبّية، وولد الطفل بعد تسعة أشهر، بعد ملاحظة المثال المذكور تطرح الأسئلة التالية:
1 ـ ما هو رأي سماحتكم حول التلقيح الصناعي من وجهة نظر الشريعة الإسلامية المقدّسة؟
2 ـ هل يلحق الطفل المتولّد من هذه الطريقة بوالديه أم لا؟
3 ـ في صورة الإلحاق، هل يَرِثُ من والده المتوفّى أم لا؟
الجواب: 1 ـ إذا كانت النطفة من زوجها الشرعي ولم يستلزم ذلك أمراً مُحرّماً فلا مانع منه.