جامع المسائل-ج1-ص560
السؤال : جرى في الآونة الأخيرة تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل خارج الرحم ثمّ يضعونها في رحم المرأة، هل تجوز هذه العملية إذا كانت بين الزوجين؟
الجواب: لا مانع من الفرضية المذكورة.
السؤال : هل يجوز ـ إذا استلزمت العملية المذكورة ـ النظر إلى عورة الغير أو لمسها؟
الجواب: لا يجوز النظر واللمس.
السؤال : ما هو تكليف الذين لا ينجبون طفلا إلاّ بهذه الطريقة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان عدم إنجابهما موجباً لتزلزل العلاقة الزوجية.
السؤال : ما هو حكم استئجار أو ايجار رحم المرأة لتلقيح نطفة الرّجل الأجنبي؟
الجواب: لا تصحّ هذه الإجارة، ولا يجوز شرعاً تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة الأجنبية.
السؤال : ما هو حكم الطفل المتولّد من هذا الطريق الحرام؟ وهل تترتّب عليه الآثار الشرعية؟
الجواب: يلحق المولود بصاحب النطفة في عملية التلقيح.
السؤال : لضعف رحم امرأة وعدم تمكّنها من حمل جنينها، هل يجوز نقل جنينها إلى رحم امرأة اُخرى؟
الجواب: لا بأس به بعد تحقّق اللقاح. نعم، بالنسبة إلى الملازمات من قبيل اللمس والنظر فالجواز مشروط بالضرورة .