جامع المسائل-ج1-ص556
حتّى يتمّ التعيين القطعي لها ، وكذلك في كثير من أمراض الجهاز التناسلي، التي يجب مشاهدتها وأحياناً لمسها ، فهل يجوز للطبيب في أمثال هذه الموارد فحص الرّجل المريض بدون إشكال شرعي؟ وإذا لم يجر هذا الفحص وكان المرض «كالسّرطان» آخذاً بالانتشار والتوسّع، هل يكون الطبيب مسؤولا، علماً بأنّ الاستفادة من المرآة غير ممكنة دائماً، كما أن اللّمس يجب أن يجرى بالمشاهدة واليد؟
الجواب: إذا أمكن حصول اليقين بواسطة القفّازات فيلزم استعمال قفّازات اليدين، وإذا كان تشخيص موضع الألم يتوقّف على المشاهدة واللمس، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة، وإذا تساهل الطبيب ولم يفحص المريض الفحص اللازم بأيّ طريقة ممكنة، فحينئذ يكون مسؤولا.
السؤال : بموجب نظريّات العلوم الطبّية، فإنّ إحدى الفحوص الحديثة التي تجرى لأيّ مرض «بالأخص في أمراض الجهازين البولي والتناسلي» وتُعدّ ضمن الفحوص الأصلية الأوّلية، (علماً بأنّهم يتسامحون أحياناً فيها) هي التي تسمّى باسم «توشِهْ رِكْتالْ» وهي نوع فحص نظري ولمسيٍّ من طريق الدّبر، وأنّ أدقّ الطرق لتعيين درجة الحرارة تتمّ عن طريق الدّبر، مع ملاحظة أن هذه الفحوص قد تُجرى احتياطاً لتشخيص مرض أو نفيه، وتكون مؤثّرة جدّاً في تعيين بعض الأمراض، وهي طريقة بسيطة وقليلة النفقات، فهل يكون الطبيب الرّجل مُجازاً في إجراء هذه الفحوص; سواء للتطبيق العملي لطلاّب الطب، أو تعيين المرض الاحتمالي أو القطعي؟ فإذا لم تجرَ هذه العملية ولم يعرف المرض أو طريقة علاجه، فهل يكون مسؤولا؟
الجواب: يتضح هذا من الجواب السابق، وإذاكان المريض منتبهاًعلى الأعمّ الأغلب فيمكنه وضع المحرّ بنفسه في دبره، ولايتوقّف الأمرحينئذعلى الملامسة والمشاهدة.
السؤال : ما حكم مراجعة المرأة المريضة إلى الطبيب الرجل؟