جامع المسائل-ج1-ص548
عن الطبيب، خاصةً في العملية الجراحية.
السؤال : في الفرضين السابقين إذا كان المريض مغمىً عليه ، هل يمكن أخذ الإذن من أقاربه البالغين ، أو أن يشترط عليهم عدم الضمان؟
الجواب: إذا لم يكن القريب هو الولي الشرعي للمريض فلا يمكنه إعطاء الإذن; لأنّ إجازة غير الولي لا تفيد شيئاً، إلاّ إذا اشترط على صاحب الإذن ضمن عقد الإجازة أو عقد لازم آخر بأنّه متى ما حدثت الخسارة والضرر فعلى عهدته، وفي نفس الوقت لا تخلو هذه المسألة من إشكال.
السؤال : في الفرضين السابقين، إذا كان المريض مغمىً عليه، وليس له أقارب، ومن جهة اُخرى فإنّ حياته في خطر، فكيف يتمّ التعامل بخصوص الإذن والشرط؟ هل يمكن القيام بموجب الواجب الطبّي إجراء أيّ عمل ممكن وبدون الإذن؟ فإذا اتّخذت سهواً الإجراءات غير المؤثّرة فعجلت في موت المريض، فهل تكون المسؤولية على عهدة الطبيب المعالج؟ وإذا لم يتّخذ الطبيب أيّ إجراء خوفاً من عدم تأثير المعالجة، وبالتالي تؤدّي إلى موت المريض، هل يكون مسؤولا؟ «وقد شوهد أحياناً بأنّ المريض مات بأجله، ولكن الآخرين ينسبون خطأ سبب موته إلى الطبيب المعالج».
الجواب: في فرض السؤال، يجب على الطبيب أن يبدأ بمعالجة المريض لإنقاذ حياته، ولا يجوز له شرعاً ترك المريض على حاله، فإن تبيّن بأنّ الخسارة والمضاعفات الواردة كانت بسبب المعالج، فيكون الطبيب مسؤولا . وفي صورة عدم تقصيره فهو غير مسؤول ظاهراً بدليل الآية المباركة: (وما على المحسنين من سبيل) ، ومعتبرة السّكوني وصحيحة الحلبي(1) الظاهر أنّهما منصرفتان عن هذه
1 ـ وسائل الشيعة: 19 / 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل.
وسائل الشيعة: 13 / 275 ب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث التاسع عشر.