جامع المسائل-ج1-ص536
إذا اشترط عدم الضمان، وعمل بالاحتياط اللازم(1).
السؤال : إذا كانت حياة المريض في حالة خطرة «عاجلة» وعنده حسّاسية من دواء خاص، فإذا وصف له ذلك الدواء، علماً بأنّه ولا وقت لاختبار الحسّاسية، واُصيب المريض بتلك الحسّاسية الشديدة أو مات، هل يكون الطبيب المعالج مسؤولا عمّا أصاب المريض؟
الجواب: إذا كانت وصفة الطبيب بمستوى إبراز اعتقاده وبياناً لرأيه الطبّي، مثلا يقول: برأيي أنّ الدواء الفلاني مفيد، والمريض أو وليّه مختار في استعماله، فالطبيب في هذه الصورة غير مسؤول. وإذا أعطى الدواء بيده للمريض أو زرقه الإبرة، أو أمر أنّ يستعمل دواءً ما ويعتمد على قوله «كما هو المتعارف بيننا» فإذا حدث للمريض حادث، فهو مسؤول، إلاّ إذا اشترط عدم الضمان، وفي نفس الوقت يقوم بالمعالجة بالدقّة والاحتياط اللازمين، ففي هذه الصورة لا يكون مسؤولا.
السؤال : مع التقدّم العلمي في المجالات الطبية الحديثة ، فإن لم يمكن تعيين حسّاسية أحد الأدوية، هل يكون الطبيب مسؤولا إن حدث للمريض حادث؟
الجواب: يتّضح جواب هذا السؤال ممّا ذكرناه في جواب السؤال السابق.
السؤال : إذا كانت الفرصة موجودة للتحليل، ولكن لأسباب اُخرى كالنفقات التي تكون على عهدة المريض الذي لا يدفعها، ولعدم وجود إمكانيات مجانية، إذا عولج المريض بدون أن تؤخذ له التحاليل اللازمة، وسبب ذلك له عوارض اُخرى،
1 ـ قال عليّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلاّ فهو له ضامن». (وسائل الشيعةج19، ص194 ب24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل).
وقال الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه أحسن التحية والسلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد، فهو ضامن». (وسائل الشيعة: 13 / 275 ب 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 19).