پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص531

للموارد المذكورة أعلاه.

5 ـ لغرض معالجة لحم رجل المصدوم، أخذ من لحم وجلد رجله الاُخرى وزرع في رجله المصابة وبقيت آثار ذلك على الرجل السالمة، هل يجب الأرش عن الرّجل السالمة؟

الجواب: في مفروض السؤال الظاهر الجروح الحاصلة كانت بضربة واحدة فدية التمزّق وكسر الرجل المعيوبة هي ثلث دية الرّجل «وهي بحدود 3/166 دينار من الذّهب المسكوك وكلّ دينار يساوي 18 حُمّصة» وبالنّسبة لسائر الجراحات والآثار الموجودة على الرّجل الاُخرى ، فالأفضل فيها التصالح.

العاقلة

السؤال : ما المقصود بالعاقلة التي يجب أن تدفع الدية في بعض الموارد؟

الجواب: العاقلة هي عبارة عن الرّجال البالغين العقلاء من أقارب والد مرتكب الجريمة أو القاتل، مثل الإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم، وبناءً على الأقوى الأب والجد من الأب وأولاد القاتل أيضاً يُحسَبون من العاقلة، وأمّا الطفل والمرأة والمجنون فلا يحسبون منها، ومن لم يكن عنده عاقلة أو عاقلته غير متمكّنة فديته عليه.

السؤال : في مورد القتل، أو بعض جرائم الخطإ الذي ديته على العاقلة، هل يشمل هذا الحكم جميع موارد الخطإ أم لا؟

الجواب: إذا أقرّ كُلّ من القاتل أو المجرم بفعله الذي وقع خطأً، فليست الدية على العاقلة بل على نفس المجرم، وكذلك إذا صالح القاتل أو المجرم على مال غير الدية، فتكون الدية على ذمّته ولا ارتباط لها بالعاقلة.

السؤال : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن أداء الدية، ما هو الواجب؟

الجواب: الدية تكون على المتمكِّن من العاقلة.