جامع المسائل-ج1-ص530
السؤال : في تصادم حدث لشخص نزف داخلي على أثر إصابة الطحال، وفي العملية الجراحية اُخرج الطحال، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ الشخص أُصيب بنقص بنسبة 30% هل يجب ـ إضافةً على دية الطّحال ـ أن تدفع دية 30% إلى المصاب؟
الجواب: على الفرض المذكور، الثابت هو دية الطّحال فقط، والنواقص القهريّة الحاصلة من إخراج الطحال، ليس فيها دية اُخرى.
السؤال : من انكسر عظم فخذه في عدّة مواضع بسبب تصادم سيّارة، وقد اُجريت له عدّة عمليات جراحية ودفع مبالغ كبيرة لتجبير عظامه المكسورة فجبّرت، هل لها الدية المذكورة في الكتب الفقهية، أم تختلف؟ ومع ملاحظة الحالة الموجودة والنفقات الغالية هل تكون نفقات المعالجة على مسبّب التّصادم، أم على المجنيّ عليه؟
الجواب: على الفرض المذكور لا يثبت عليه غير الدية المقرّرة.
السؤال : طفل له من العمر أحد عشر عاماً، تصادم مع سيارة واُصيب بجروح على النحو التالي:
1 ـ جُرح الجلد وسقط لحم الساق والفخذ على الأرض.
2 ـ تكسّر وتقطّع مفصل الرّكبة.
3 ـ تمزّق بعض الأعصاب وعروق العضلات التي تقع تحت الركبة وهي مؤثّرة في سلامة حركة الرجل.
4 ـ انعدام عضو النمو الذي يسبّب طول عظم الساق والفخذ، وبالتالي تبقى الرجل المصابة قصيرة فيما تطول الاُخرى.
وبعد العمليات الجراحية المكرّرة والزرع اللاّزم، فقد صارت الرّجل المجروحة عوجاء وقصيرة، وركبته بدون حركة وهي مقوّسة بمقدار ما، وبموجب نظريّة الطبيب العدلي يقدّر النقص بنسبة 65% «بالنسبة لقيمة العضو».
يُرجى تعيين مقدار الدية أو الأرش الذي يجب على الضارب دفعه بالنسبة