پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص528

موتهم يستند إليه ولكنّه غير مقصّر، فدية الرُكّاب على عاقلة السائق، وإن كان سبب موتهم مجهولا يُنهى الأمر بالمصالحة.

السؤال : شخص أصرّ كثيراً على سائق درّاجة نارية ليُركِبه خلفه، فوافق المذكور وأركبه خلفه، ولمّا سار مسافة طويلة انتبه فجأةً فشاهد الرّاكب قد سقط ومات، هل يكون سائق الدرّاجة الناريّة مسبِّباً لموت المذكور حتّى يأخذ ورثة الميّت ديتهم منه أم لا؟

الجواب: على فرض أنّ سائق الدرّاجة النارية كان محتاطاً في سيره، فالظاهر أنّه غير ضامن ولا شيء عليه.

السؤال : مات شخص في حادث تصادم سيارتين ، وقرّر الأخصائيّون الفنيّون بأنّ التقصير مائة في المائة على المقتول في الحادث، وحصل الاطمئنان بقولهم، هل تتعلّق الدية به أم لا؟ وعلى فرض تعلّق الدية به، هل تكون على القاتل أو على عاقلته؟

الجواب: على فرض السؤال، إذا كان التصادم بنحو لم يكن السائق فيه مقصّراً أبداً ولم يمكن المنع عن حدوث التصادم، فلا العاقلة ضامنة ولا السائق ضامن. وإذا تمكّن السائق من منع حدوث التصادم ولم يمنعه فيكون هو القاتل وعليه الدية أو القصاص حتى وإن كان المتوفّى مقصّراً أيضاً في حادث التصادم.

السؤال : من كان يعمل على عربة يدويّة، وبسبب تصادمه مع سيّارة; فارق الحياة، هل له دية؟

الجواب: إذا كان سائق السيّارة مقصّراً ولم يراعِ الاحتياط في السير يجب عليه دفع الدية، وحكم هذا القتل حكم قتل شبيه العمد، أمّا إذا لم يكن السائق مقصِّراً بل كان التقصير يعود إلى الشخص المتوفّى ، فلا يكون السائق ضامناً. وإذا لم يكن الاثنان مقصّرين، فهو من قتل الخطإ، وتثبت الدية على عاقلة السائق، وفي صورة الجهل بالخصوصية فعليهم التصالح.