جامع المسائل-ج1-ص526
ويجب عليه القصاص، أو بسبب عدم القصد يكون القتل شبيه العمد، أو لا يستند القتل إليه أصلا، بل عليه الدية أو قصاص الجراحة؟
الجواب: على فرض السؤال إذا كان الجرح غير قاتل والضارب غير مقصّر في عدم مراجعة الجريح إلى الطبيب، وكان القتل يعود إلى نفسه تماماً، فلا قصاص على الضارب. بل يحكم عليه بالقصاص أو الدية بالنسبة للجراحة فقط. نعم، إذا ثبت أنّ الموت حدث بسبب تلك الجراحة الواردة عليه، فيكون الضارب ضامناً لدية القتل.
السؤال : في الضرب أو الجرح العمدي ، إذا عفا المجنى عليه عن القصاص من الجاني، ثمّ سرت عفونة الجرح إلى سائر أجزاء الجسم فسبّبت موت الجريح، هل يسقط حقّ القصاص عن الجاني؟ وهل يمكن لوليّ الدّم المطالبة بالقصاص؟ وهل يحقّ للمجنى عليه العفو؟
الجواب: إذا عفا المجنى عليه عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّه، وعن سراية العفونة التي انتهت إلى موته، يسقط حق القصاص عن الجاني، والظاهر أنّ المجنى عليه له هذا الحقّ.
السؤال : سائق ضرب بسيارته أحد المارّة، وبحجّة إيصاله إلى المستشفى يركبه في السيارة، ولكن خوفاً من الجريمة وفراراً من العقوبة تركه في الصحراء بعيداً عن مساعدة الآخرين، فمات بسبب كثرة نزفه للدم، هل يكون هذا القتل عمداً أو شبيه العمد؟
الجواب: الحادثة المذكورة هي شبيه العمد.