جامع المسائل-ج1-ص525
القتل يكون حكم قتل الخطأ. وإن لم يتوقّع النقص الفنّي أبداً، ولم يكن في البين أيّ تقصير وتفريط ، فلا يكون أحدٌ ضامناً.
السؤال : معمل بتروكيمياويّات يرمي موادّهُ الزائدة وسمومه الخطرة في بركة ماء أطراف المعمل اقتصاداً منه في النفقات، خلافاً لاُصول المحافظة على البيئة وعدم تلوّثها، وقد مات عدّة أطفال بعدما سبحوا في البركة ـ غير عالمين بما فيها ـ متأثّرين بالتسمّم، هل يكون المعمل مسؤولا عنهم أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال إذا كانت الأرض المذكورة من ممتلكات المعمل، فلا تتوجّه أيّ مسؤولية إليه.
السؤال : عامل كان يصعد على درج العمارة التي يعمل فيها، فسقط منها وتوفّي على إثر إصابته في دماغه. وقرارات دائرة العمل تؤكّد دائماً على ضرورة نصب السياج (المحجر) في ممرّ درج العمارة لمنع العمّال عن السقوط، والمفروض أنّ نصبه على عهدة ربّ العمل. هل يكون ربّ العمل في هذه الموارد ضامناً لدية المقتول أم لا؟
الجواب: إذا كان السقوط عائداً لعدم مبالاة العامل ولتقصيره ، فلا يضمنه أحد، وإذا كان بسبب تقصير وتفريط ربّ العمل، فهو ضامن للدية، وإذا كانا مقصّرين معاً فنصف الدية على ربّ العمل، وفي صورة الشبهة يركن إلى التصالح.
السؤال : في نزاع بين الشخصين أصاب أحدهما الآخر بجرح غير قاتل، وفي صورة مراجعة الطبيب تتمّ المعالجة «مثلا بقطع مفصل من إصبعه» ولكنّ المجروح لا يراجع الطبيب عمداً ولا يعالج جرحه، إمّا بسبب الفقر أو عدم الاهتمام أو عناداً منه ، وفي النتيجة سرت العفونة في موضع الجرح حتى وصلت إلى سائر أجزاء البدن وانتهت إلى موته. على فرض هذه المسألة هل يكون الضارب مرتكباً قتل العمد