جامع المسائل-ج1-ص524
عن واجبه وغرق الشخص، هل يكون مسؤولا؟
الجواب: قد خالف وظيفته المهنيَّة وتكليفه الشرعي في حفظ النفس المحترمة وقد ترتّب عليه المجازاة من هذه الجهة، ولكن ليس فيه قصاص أو دية .
السؤال : احترق رجل ونُقِل إلى المستشفى، وقد تساهل الطبيب في معالجته فتوفّي، وأعلن الطبيب العدلي بأنّ الحريق كان بدرجة يؤدّي في النهاية إلى موته، ولكن تساهل الطبيب المعالج عجّل بموته، على هذا الفرض هل تتوجّه المسؤولية إلى الطبيب أم لا؟
الجواب: الجواب هو ما ذكرناه في المسألة السابقة.
السؤال : المصلّح أو الوكيل المجاز ركّب جهاز المدفئة الغازية في منزل شخص بدون مراعاة الاُصول الفنية والقواعد العلمية، أو بدون تركيب المدخنة، وفي النتيجة عند استعمالها اُصيب جميع أعضاء العائلة بالغاز السائل وماتوا بصورة جماعية، واشتكى أولياؤهم على المقصِّر في المحكمة، فإذا كان الوكيل المجاز أو المُصَلِّح قد ذكر لصاحب البيت النقص الفنّي، أو عرّفه قواعد مراعاة السّلامة أو لم يذكرها، فالمسؤولية تقع على عهدة أيّ شخص؟ وعلى أيّ حال تعدّ هذه العملية من أيّ أنواع القتل؟
الجواب: إذا كان عدم المراعاة في أمثال تلك الاُمور قاتلة غالباً، فالظاهر أنّه يطلق عليه حكم قتل العمد، حتّى وإن لم يكن قاصداً القتل. وإذا لم تكن موجبة للقتل غالباً، ولكن أدّت إلى الموت بسبب تقصير المُصلِّح فحكمها حكم شبيه العمد، إلاّ إذا كان قد بلّغ صاحب الدار أن هذه المدفئة لم تراع فيها الاُصول الفنية، وإن كان المُصلِّح جاهلا بالاُصول الفنية، ولم يصدر منه أيّ تقصير وتفريط، فحكم