پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص523

عمله وأصبح أعمى، وأبدلت بعين صناعية، ودفع ربّ العمل كلّ نفقات المعالجة، هل يجب على ربّ العمل دفع دية عين العامل المذكور؟ وإن دفعت شركة التأمين مقداراً من المال، فما هو حكم ما دفعته؟

الجواب: إذا كان ربّ العمل منذ البداية لم يتعهد للعامل، ولم يشترط للعامل ضمان هذه الحوادث فلا دية عليه، ولكن إذا اشترط الضمان، أو كان هذا الحادث مستنداً إلى ربّ العمل وهو مقصّر عُرفاً فعليه الدية، ودية العين الواحدة خمسمائة دينار ذهب، أي 500 مثقال من الذهب المسكوك بالمثقال الشرعي. وفي هذه الصورة فإنّ كلّ ما دفعته شركة التأمين يحسب ويخفّض من الدية، والمتبقّي يكون بذمّة ربّ العمل، كما أنّ مصروفات المعالجة لا تكون بذمّة ربّ العمل، إلاّ إذا كان ذلك صادراً عن قانون العمل، وكان ربّ العمل ملزماً بإجرائه، فحينئذ يجب عليه العمل بموجب ما تعهّد به.

تساهل مسؤول الغرقى والطبيب

السؤال : أقدم أحدٌ على عمل قاتل، كأن يطعم شخصاً السمّ المهلك، أو يصيب عضده بجرح غير قاتل، فينقل المصاب إلى المستشفى، ولكنّ الطبيب يمتنع في الفرض الأوّل من واجبه ويتسامح في معالجته، أو يستعمل الموادّ الملوّثة والآلات غير الصحية في الفرض الثاني، فيسري السم ويتعفّن الجرح، فيؤدّي ذلك إلى موته، أو قطع العضو، من هو القاتل على الفرضين المذكورين؟ وما هو نوع القتل؟ فإن كان الضارب والطبيب مسؤولَين ما هي نسبة مسؤولية كلٍّ منهما؟

الجواب: في الفرض الأوّل إن كان العمل الواقع قاتلا يحسب من قتل العمد حتّى وإن لم يقصد فاعله القتل، وفي الفرض الثاني لا يستند القتل إلى الجارح.

السؤال : مسؤول إنقاذ الغرقى واجبه إعانة الغريق وإنقاذه من الغرق، فان امتنع