پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص522

أي والداه، والزوجة لا يمكنها القصاص، وجدّ الأب أيضاً عفى بسبب ولايته على أطفال المقتول، ففي هذه الصورة ما تقولون في مورد القصاص أو أخذ الدية؟

الجواب: لا يجوز لجدّ الأب إعمال ولايته للعفو عن القصاص، ويجب الصبر حتى بلوغ الطفلين الصغيرين.

السؤال : هل للأب والجدّ للأب ولاية العفو عن دية الضرب والجرح والسبّ والإهانة الواردة على الطفل؟

الجواب: إن لم تراع مصلحة الطفل، فلا يحقّ للوالد والجدّ العفو.

السؤال : توفّي شخص وترك ولداً صغيراً، فتصرّف جدّ الصغير بقسم من داره وأدّى ديُونَهُ من ماله، هل يصحّ منه هذا العمل؟ وهل يمكن لطفل المتوفّى حين بلوغه إنكار أصل دين والده ويطالب بكلِّ الدّار من جدّه؟

الجواب: إذا كان والد ذلك المرحوم قد تملّك حصّةً من البيت بعنوان ولاية الأب، أي تملّكها ودفع من ثمنها دين ولده، ولم يكن له طريق آخر، فعمله صحيح. ولمّا كان للجدّ الولاية، وتصرّفاته مطابقة للتكليف الشرعي ولغرض أدائه دين المتوفّى، فلا يبقى مجالٌ لإنكار ولد المتوفّى. نعم، إذا شكّ في أصل دين المتوفّى أو أنكره يجب على الجدّ إثبات دين المتوفّى.

السؤال : المتعارف تعيين شخص بعنوان قيّم للصغار، هل يحقّ للقيّم العفو والرضا والتنازل وتخفيض الدية أم لا؟

الجواب: بخصوص القصاص والدية لا يحقّ له ذلك.

ضمان ربّ العمل لجروح العامل

السؤال : انفصلت قطعة حديد فأصابت عين العامل الذي كان مشغولا في