پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص521

الجواب: لم تثبت الولاية في مثل حقّ القصاص أو العفو عن حق دية الصغير، فأمرها مشكل. نعم، إن رأى الولي بأنّ مصلحة الصغير في أخذ الدية، لا يبعد أخذها، ولكن يجب أن لا يكون تصرّف الولي «الأب أو الجدّ» في مال المولى عليه موجباً للمفسدة، بل الاحتياط أن يكون في مصلحته، فإن كان التصرّف لصالح الولي ولكنّه في ضرر المولّى عليه، فهو غير جائز قطعاً، والتصرّف إن كان خالياً من المصلحة فهو خلاف الاحتياط، وبخصوص القيّم المنصوب عن قِبَل الأب أو الجدّ، فالظاهر هو مراعاة اعتبار المصلحة، فلا يكفي عدم وجود المفسدة لوحدها.

السؤال : قُتِلَتْ امرأة عمداً وخلّفت طفلا صغيراً، هل يستطيع والده نيابةً عن ولده الصغير إعمال الولاية من قِبله لرفع القصاص عن القاتل ويعفو عنه، أو يأخذ منه الدية. فإذا لم يكن لوليه ـ أي الأب أو الجد للأب ـ ولاية للقصاص أو العفو نيابة عن الصغير، فما هو تكليف القاتل حتّى يبلغ الصغير إلى سنّ البلوغ؟

الجواب: في مفروض السؤال، لا ولاية للأب بالنسبة للعفو وأخذ الدية أو القصاص، ويجب أن يعرّف القاتل كفيلا مُوثَّقاً أو يدفع الدية المشروطة، ثمّ يطلق سراحه، حتّى يبلغ الصغير الذي له الحقّ في أن يَصنع ما يشاء بالقاتل، وفي صورة عدم إمكان أخذ الدية المشروطة، أو تهيئة الكفيل، فلولي الصغير أو الحاكم الشرعي العمل بموجب مصلحة الصغير.

السؤال : هل يمكن للأب أو الجد للأب، أو القيم على الصغير مع مراعاة غبطة الصغير، العفو عن دية الجروح، أم يجب عليهم الانتظار حتى يبلغ الطفل سنّ الرّشد؟

الجواب: لا يجوز للولي العفو عن دية الجريمة الواردة على الصغير، إلاّ إذا أعطى من ماله بمقدار الدية للصغير. نعم، إذا رأى الوالد أو الجد مصلحة الصغير في العفو والرضا يجوز لهما العفو.

السؤال : قتل شخص أخاه الذي خلَّف ولدين صغيرين، وقد عفى أولياء الدم