جامع المسائل-ج1-ص520
رصاصة أحدهم أصابته فقتلته، فما هو حكم هذه القضية؟
الجواب: في مفروض السؤال، للحاكم الشرعي تشخيص القاتل بالقرعة وإلزامه على دفع الدية، والأحوط ترك القصاص.
السؤال : قتل جمع من الأشخاص رجلا، والطبيب العدلي قرّر بأنّ الضربة القاضية عليه قد أصابته في موضع معيّن فقتلته، فإذا عرفنا فعلا ذلك الضارب هل يُقتصّ من جميع الضاربين، أم من الذي ضربه الضربة القاتلة؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل عرفاً مستنداً لشخص خاص فالقصاص عليه، ولا وجه لقصاص الآخرين .
السؤال : على إثر نزاع، مات شخص بالسكتة القلبية، وبدون أن يضربه أحد، وقرّر الطبيب العدلي بأنّ موت المذكور كان بنسبة 15% على إثر النزاع، فمن المسؤول عن موتِه؟ وعلى من تقع ديته؟
الجواب: على فرض السؤال، إذا كان القتل مستنداً للمتنازعين جميعاً، فعليهم دفع دية رجل كاملة.
السؤال : إذا اشترك عدّةُ أشخاص في ضرب وجرح رَجُل، ولم يعرف دور كلّ واحد منهم في الضرب والجرح، فهل ينفذ الحكم عليهم بالتساوي أم لا؟
الجواب: نعم، على الفرضية المذكورة يجب دفع دية الجريمة بالتساوي والمصالحة.
السؤال : هل تكون ولاية الولي موسّعة؟ كأن يكون له حقّ القصاص والعفو وأخذ الدية، أو لا يجوز له ذلك؟ وهل ولاية الولي تصحّح كلّ تصرّف في مال الصغير أم لا؟