پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص518

معسراً ولا يستطيع الدفع يمهل بمقتضى الآية المباركة (فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة) . نعم، في صورة الجرح العمدي يمكنه القصاص، وفي قتل الخطأ المحض فالدية على العاقلة.

السؤال : إذا اشترك اثنان في القتل ولا يمكنهما دفع الدية اللازمة، ما هو تكليفهما؟ وهل يجب أن يبقوا في السجن عدّة سنوات، أم له حكم آخر؟ وكيف يكون سجن القاتل أو القاتِلَيْن من الوجهة الشرعية؟

الجواب: ظاهر السؤال هو أنّ ولي المقتول وافق على أخذ الدية بدلا من القصاص، والقاتلان وافقا أيضاً على ذلك، ففي هذه الصورة تكون الدية بمنزلة الدّين، وفي صورة عدم إمكان دفعها يلزم التأخير حتّى يستطيعا من دفعها. وفي حال القدرة والاستطاعة إذا لم يدفعا، ولم يستطع حاكم الشرع إجبارهما، فلابدّ من سجنهما. وفي جواب السؤال الثاني يجب القول: إنّه إذا كان السجن بقصد المنع من الفرار فلا مانع منه، وفي غير هذه الفرضية لا يوجد مجوّزٌ آخر على السجن.

السؤال : شخص جرح آخر خطأً، هل تعود الدية على العاقلة مثل دية قتل الخطأ أم لا؟

الجواب: للجرح مراتب متعدّدة: منها: الموضحة، التي فيها وفي الأشدّ منها تكون الدية على العاقلة إذا كان الجرح خطأً. وما دون الموضحة فالدية تكون في مال المجرم حتّى وإن كان خطـأً، والمقصود من الموضحة هي الجراحة التي تمزّق الغشاء الموجود على العظم وظهور بياض العظم.

السؤال : بسبب إهمال السائق حدث اصطدام سيارته في عام 1374 شمسية، وقد شكّلت المحكمة عام 75 وأصدرت حكم دية الأشخاص المتضرّرين في الحادثة المذكورة. والجدير بالذكر أنّ قيمة الجمل الواحد في عام 74، 000/22 تومان تقريباً،