جامع المسائل-ج1-ص515
أحدهم، هل تجب الدية أم لا؟ وهكذا إذا ضربت عين أحدهم فصار أعمى؟
الجواب: إن ضرب أحد الأطفال عين الآخر، أو كسر أحدهم سنّ الآخر، فالدية على عاقلة الطفل الضارب، ولكن إذا سقط الطفل على الأرض واُصيب، فلا شيء على سائر الأطفال.
السؤال : هل يكون تخيير الجاني في انتخاب نوع الدية ابتدائياً أم استمراريّاً؟
الجواب: الظاهر هو أنّ التخيير وانتخاب واحد من أنواع الدية استمراريّ، ويحقّ للجاني قبل دفعها انتخاب أيّ نوع حتى وإن كان قد انتخب قبله نوعاً آخر.
السؤال : إذا اختار الجاني نوعاً من أنواع الدية ، هل يجب عليه إعلانه في المحكمة حتّى يصدر الحاكم حكمه بموجبه، أم يمكن له الاختيار بعد ذلك؟
الجواب: يحق للقاضي في القتل غير العمد أن يحكم على المتّهم بالدية الكاملة ابتداءً، ثمّ يوكّل تعيينها إلى المتهم حتى زمان إصدار الحكم القطعي وتنفيذه.
السؤال : في باب دفع الدّيات إذا كان المجرم متمكِّناً من دفع الاُصول، هل يمكنه الاكتفاء بالقيمة؟
الجواب: في صورة تمكّن الجاني من دفع الاُصول المقرّرة، فإنّ مستلم الدية غير ملزم بأخذ قيمتها. نعم، في صورة الإتفاق والرضا لا مانع من الاكتفاء بالقيمة.
السؤال : ما هي فترة دفع الدية في قتل شبيه العمد؟
الجواب: مدّة الدّفع سنتان.
السؤال : في الزمن الحالي، ما هو المقصود من الحُلّة في الدية؟