پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص515

أحدهم، هل تجب الدية أم لا؟ وهكذا إذا ضربت عين أحدهم فصار أعمى؟

الجواب: إن ضرب أحد الأطفال عين الآخر، أو كسر أحدهم سنّ الآخر، فالدية على عاقلة الطفل الضارب، ولكن إذا سقط الطفل على الأرض واُصيب، فلا شيء على سائر الأطفال.

دفع الدية والأحكام المتعلّقة بها

السؤال : هل يكون تخيير الجاني في انتخاب نوع الدية ابتدائياً أم استمراريّاً؟

الجواب: الظاهر هو أنّ التخيير وانتخاب واحد من أنواع الدية استمراريّ، ويحقّ للجاني قبل دفعها انتخاب أيّ نوع حتى وإن كان قد انتخب قبله نوعاً آخر.

السؤال : إذا اختار الجاني نوعاً من أنواع الدية ، هل يجب عليه إعلانه في المحكمة حتّى يصدر الحاكم حكمه بموجبه، أم يمكن له الاختيار بعد ذلك؟

الجواب: يحق للقاضي في القتل غير العمد أن يحكم على المتّهم بالدية الكاملة ابتداءً، ثمّ يوكّل تعيينها إلى المتهم حتى زمان إصدار الحكم القطعي وتنفيذه.

السؤال : في باب دفع الدّيات إذا كان المجرم متمكِّناً من دفع الاُصول، هل يمكنه الاكتفاء بالقيمة؟

الجواب: في صورة تمكّن الجاني من دفع الاُصول المقرّرة، فإنّ مستلم الدية غير ملزم بأخذ قيمتها. نعم، في صورة الإتفاق والرضا لا مانع من الاكتفاء بالقيمة.

السؤال : ما هي فترة دفع الدية في قتل شبيه العمد؟

الجواب: مدّة الدّفع سنتان.

السؤال : في الزمن الحالي، ما هو المقصود من الحُلّة في الدية؟