پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص514

ووليه أنكر ذلك، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه بذلك.

السؤال : طفل غير بالغ أوقع الضّرر البدني على أحد، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا؟ وهكذا إذا أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف؟

الجواب: إذا كان الطفل مميّزاً وكان الضرر ماليّاً أو بدنيّاً أقلّ من الموضحة (وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه) فيكون هو الضامن. وإذا كان الضرر البدني موضّحة وأكثر، فالدية على عاقلة الطّفل. والمجنون إذا أضر على شخص لم يضمن .

السؤال : طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة، والآخر عمره اثنتا عشرة سنة، تنازعا مع طفلين آخرين وتراموا بالأحجار، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه، ما مقدار ديته؟ ومن يجب عليه دفعها؟

الجواب: إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية، وهي على عاقلة الطفل. فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الأمامية، فديتها خمسون مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وإذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية فديتها خمسة وعشرون مثقالا شرعيّاً من الذهب المسكوك، وإذا كُسِرَتْ فديتُها أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة.

السؤال : طفلان كانا يلعبان، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه بالسكّين فجرحها،وبعدمضي72ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى، هل عليه دية شرعية أم لا؟

الجواب: على فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمى بسبب الضربة الواردة على عينه، فدية عين الطفل المضروب على عاقلة الطفل الضارب، ومقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة.

السؤال : أطفال غير بالغين كانوا يلعبون، وفي أثناء اللعب سقطت سنُّ