پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص513

الأخصّائيّون، أحياناً يكون بنسبة 20% أو 30% أو 50%، فمن كان شلله بنسبة 20% هل تكون ديته 20% من ثلثي دية عضو المصاب، أم يُقرر ذلك عن طريق تعيين الأرش؟

الجواب: على فرض السؤال، إن لم يكن الشّلل بصورة كاملة عرفاً، فالشرع الشريف لم يعيّن لها دية; لذا فإنّها تعيّن عن طريق تعيين الأرش.

جنايات الأطفال

السؤال : بينما كان طفل يلعب بسكينة تقشير الفواكه; رماها فأصاب عين طفل آخر فعميت، ولم يكن والداه مقصّرين في ذلك. ما هو الحكم؟

الجواب: في مفروض السؤال، إذا ثبت أنّ عين الطفل قد أُصيبت بالعمى بسبب ضربة الطفل الآخر، فديتها نصف الدية الكاملة، وعلى عاقلة الطفل الرّامي دفع الدية.

السؤال : في منازعة وقعت بين طفلين طارد أحدهما الآخر، فسقط الطفل الهارب على حافّة جدول في الشارع وانكسرت رجلُه، هل يضمن وليّ الطفل المُطارد ـ الذي سبَّب كسر رجل الطفل الآخر ـ الدية أم لا؟

الجواب: إذا ثبت بأنّ تعقيب الطفل المطارد للهارب كان سبباً في سقوطه وكسر رجله فعلى المطارِد الدية، وفي صورة عدم بلوغه تكون الدية على عاقلته، ولكن إذا لم يكن ذلك التعقيب سبباً لوقوع الآخر على الأرض، فلا يكون الضمان على أحد.

السؤال : في جنايات الأطفال غير البالغين، هل يمكن للمجنى عليه استدعاء وليّ الطفل مثل والده وجدّه إلى المحكمة؟ وعلى فرض إنكار الولي هل يمكن إحلافه أم لا؟

الجواب: إذا كان المجنى عليه يدّعي علم وليّ الطّفل بجريمة طفله الصغير،