پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص512

دية جروح الموارد المذكورة حكم الجروح الواقعة على الجسم، والاحتياط هو التراضي والمصالحة.

السؤال : ضرب شخص زوجته وجرح يدها، فما هو مقدار ديتها؟

الجواب: بصورة عامّة دية جرح وخدش جلد اليد خمسة دنانير، فإذا زاد عليه وقطع مقداراً من اللّحم فتكون الدية عشرة دنانير، وإذا دخل في عمق اللّحم ولم يصل إلى جلد العظم فالدية خمسة عشر ديناراً، وإذا بلغ الجرح إلى قشرة العظم ولم يمزّقه فديته عشرون ديناراً، وإذا مزّق القشرة فالدية خمسة وعشرون ديناراً، وفي هذه المقادير من الدّيات لا فرق بين الكبير والصغير، والمرأة والرجل، والزوج وغيرهم.

السؤال : ما هو الفرق بين دية المرأة والرّجل؟

الجواب: لا فرق بين ديتهما ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغ ثلث الدية الكاملة أو زاد عليه، فدية المرأة نصف دية الرجل .

السؤال : هجم عدّة أشخاص على رجل وجرحوه بجروح مختلفة; بعضها قابل للقصاص وبعضها غير قابل للقصاص، علماً بأنّ كلّ واحد من المهاجمين قد جرح ذلك الشخص، ولكن لا يمكن تشخيص هذه الجروح لمن تعود منهم، وكذلك المجروح لا يدّعي لمن تعود هذه الجروح، كيف يمكن فصل هذا النزاع بينهم؟

الجواب: على فرض السؤال، دية الجروح غير القابلة للقصاص تُعيّن بالقرعة.

دية شلل الأعضاء

السؤال : كما تعلمون بأنّ دية شلل العضو تساوي ثلثي دية كلّ العضو، مع ملاحظة أنّ العضو المصاب لا يكون في شلل كامل دائماً، بل حسب ما يرى