جامع المسائل-ج1-ص511
السؤال : لطفاً الرجاء أن تبيّنوا لنا دية الجراحات الواردة على الرأس والوجه.
الجواب: بصورة عامّة مَن خدش جلد وجه أو رأس مُسلم فديتُه واحد من الإبل، وإذا بلغ اللّحم وقطع منه جزءاً فديته نفران من الإبل، وإذا مزّق اللّحم كثيراً فديته ثلاث من الإبل، وإذا بلغ القشرة على العظم فديته أربعة من الإبل. وإذا ظهر العظم فديته خمسة من الإبل، وإذا كسر العظم فديته عشرة من الإبل، وإذا تحرّكت العظام من مواضعها فديتها خمسة عشر من الإبل، وإذا بلغ غشاء الدّماغ فديته ثلاثة وثلاثون من الإبل. فيجب على الضارب دفعها إلى المجني عليه، والظاهر أنّه لا خصوصية للإبل، بل المقصود من واحد من الإبل أن يكون1001 من الدية الكاملة، وبناءً عليه يمكن للضارب أن يختار الدية من الذهب أو الفضة ليدفعها إلى المجنى عليه.
السؤال : هل يوجد فرق في الدّيات المذكورة بين الرّجل والمرأة والكبير والصغير؟
الجواب: لا فرق بينهم.
السؤال : هل يختلف مقدار دية الجراحة الواردة على الرأس والوجه؟
الجواب: لا فرق في ذلك.
السؤال : ضرب شخص رجلا على رأسه فاُصيب دماغه، وبقي مدّة في حالة الإغماء. في باب الديات لا توجد دية خاصّة للضربة على الدماغ، ما هو التكليف؟
الجواب: في أمثال الموارد المذكورة يعيّن الأرش بموجب رأي الحاكم الشرعي.
السؤال : العنق والحنجرة والبلعوم هل يحسب من الوجه، أم لها دية خاصّة؟
الجواب: عدّ هذه الموارد من أجزاء الرأس والوجه مشكل، والظاهر أنّ حكم