پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص510

وعليها الكفّارة على الأحوط، ومع فرض التعمّد في إسقاط الجنين فالأحوط أداء كفّارة الجمع.

ضرب الأولاد

السؤال : هل يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب؟

الجواب: لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب، ولكن يجب أن لا يبلغ مرحلة الدية.

السؤال : إذا ضرب الوالد ولده للتأديب،وأوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها، فهل تجب الدية؟ وإن ضربه للتشفي والغضب، هل عليه الدية أم لا؟

الجواب: الدية ثابتة على أيّ حال.

دية اللّطم على الخدّ وجروح الرأس والجسم

السؤال : ولد يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني وشتمني، فلطمته على خدّه وضربته بشدّة، هل يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي؟

الجواب: نعم، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية; وهي مثقال ونصف من الذهب ، وإن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل، وإن اسودّ وجهه ستة مثاقيل شرعية. وإن كان الضرب على الأجزاء الاُخرى من الجسم وسبّب الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه.

السؤال : لطَم الطبيبُ على خدّ المريض لينتبه من حالة الإغماء، هل عليه الدية؟

الجواب: لا دية عليه; لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية.