جامع المسائل-ج1-ص509
السؤال : خُدعت بنتٌ وحملت من الزنا، وقد علم والدها وإخوتها، وهم عازمون على حفظ شرفهم والقضاء على الفضيحة بقتل البنت، هل يجوز هذا القتل؟
الجواب: إرتكاب هذا العمل حرام، وقتل النفس المحترمة من الكبائر، والأمر المذكور لا يكون مجوّزاً للقتل، ومن ارتكب القتل ـ والعياذ بالله ـ يستحق القصاص وعليه كفّارة الجمع.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه البنت خائفة من والدها وإخوتها، وتحتمل إن علموا بالأمر فسيقتلونها، أو على أقلّ تقدير يعذّبونها جسمياً ونفسياً بشكل غير قابل للتحمّل، هل يجوز لها على هذا الفرض، وقبل أن يعلموا عن القضية شيئاً أن تسقط جنينها؟
الجواب: في مفروض السؤال، فإنّ تخويف البنت وتعذيبها حرام، وفيما إذا كانت البنت تخاف إن لم تسقط الجنين تكون مُعرّضةً للتعذيب، أو تعلم بأنّها تقع في العسر والحرج الشديد، لا يبعد عدم حرمة إسقاط الجنين، ولكن يجب عليها دية إسقاطه. والمشهور بين الفقهاء هو أنّ دية ولد الزنا مثل دية ولد الحلال، والاحتياط هو المصالحة في ديته مع الحاكم الشرعي.
السؤال : حملت امرأة من الزنا، وأسقطت الجنين البالغ سبعة أشهر، هل تجب عليها الدية؟ وعلى فرض وجوبها فلمن تدفعها؟ وهل يوجد تكليف آخر من هذه الجهة أم لا؟
الجواب: نعم تجب الدية، وبناءً على المشهور بين الفقهاء أنّ دية ولد الزنا بمقدار دية ولد الحلال، والأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، وحكم ديته كحكم إرث من لا وارث له، فيكون وارثه الإمام (عليه السلام) ، وفي زمن الغيبة يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط. وبالإضافة إلى الدية يجب أن تتوب فوراً،