جامع المسائل-ج1-ص508
السؤال : هل إسقاط الجنين بعد ولوج روحه يوجب القصاص؟
الجواب: إسقاط الجنين حتّى وإن كان بعد حلول الرّوح لا يكون موجباً للقصاص، بل موجب للدية فقط.
السؤال : قتل شخص امرأةً حاملا، وهلك جنينها معها، هل يجب على القاتل إضافةً لدية المرأة، إعطاء دية الجنين أيضاً، أم تكفي دية واحدة؟
الجواب: يجب أن يدفع دية الجنين أيضاً.
السؤال : أسقطت امرأة جنينها البالغ شهرين بدون علم زوجها، ما هو تكليفها، ولمن تُعطي دية الجنين المذكور؟
الجواب: لقد ارتكبت ذنباً وتجب عليها التوبة فوراً، وإذا كانت مباشرة للإسقاط فتُعطي الدية لوالد الجنين.
السؤال : أسقط الطّبيب الأخصّائي برضا الزوجة وزوجها طفلا ناقص الخلقة جهلا منه بالحكم، وقد بانت نواقصه الجسمية في الجهاز الطبي، هل يجب أداء الدية؟ وإن كان أداؤها واجباً فعلى مَن تكون؟ وإن لم يعرف المباشر للإجهاض والدي الجنين، فلمن يدفع الدية؟
الجواب: نعم ، تجب الدية على مُباشِر الإسقاط، إلاّ إذا كان المُباشر يجهل أنّ الإبرة أو الدّواء يُسقط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية بذمّة الآمر بالإسقاط، وإذا أقدم الطّبيب برضا الوالدين على الإسقاط، فالاحتياط أن يتصالح الطبيب المباشر مع والدي الجنين، ومن يرث بعد الوالد، وفي نفس الوقت تجب عليهم التّوبة. وإن لم يتمكّن مباشر الإسقاط أن يعرف والدي الجنين، فتعطى الدية صدقةً للفقير، والأحوط وجوباً أن تكون بإذن حاكم الشرع، وإذا كان مباشر الإسقاط الاُمّ فتُعطي الدية لوالد الجنين، نعم، للأب أن يبرأ ذمّتها.