پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص507

مثقال من الذهب المسكوك. وحينما نفخ الروح فيه، فإن كان ولداً فديته 1000 مثقال من الذّهب المسكوك، وإن كان بنتاً فديتها 500 مثقال من الذهب الشرعي المسكوك، وفي كلّ هذه المراحل المذكورة يكفي دفع الفضّة بدلا عن الذّهب، فيعطى عن كلّ مثقال ذهب عشرة مثاقيل فضّة.

السؤال : إذا أسقط الجنين برضا والديه، وبواسطة الطبيب الجرّاح، أو بزرق الإبرة، فعلى مَن تكون ديته؟ و إذا قدّم الطبيب الدّواء واستعملته الاُمّ فأسقَطَت جنينها، فمن المسؤول عن ديته؟

الجواب: الدية تتعلّق على من باشر عملية الإسقاط، إلاّ أن يكون من زرق الإبرة أو الاُمّ التي تناولت الدّواء لا يعلمان بأنّ الإبرة والدّواء يُسبّب إسقاط الجنين، فعلى هذا الفرض تكون الدية على ذمّة الآمر.

السؤال : إذا كان استمرار الحمل يضرّ الاُمّ ضرراً بليغاً، أو يسبِّب لها خطراً على حياتها، فهل يجوز إسقاط الجنين أم لا؟ وعلى فرض الجواز ما هو حكم ديته؟

الجواب: إذا ذكر الطّبيب الأخصّائي الموثوق بأنّ بقاء الحمل يهدّد حياة الاُمّ، أو يستلزم الضرر البليغ أو الألم غير القابل للتحمّل، فلا مانع حينئذ من الإسقاط. وأمّا بالنسبة إلى ديته فيتصالح مع والد الجنين أو يبرئ الوالد ذمّة مباشر الإسقاط.

السؤال : لي ثلاثة أولاد، وبسبب الضعف الجسمي وصعوبة المعاش أسقطت جنيني البالغ 35 يوماً، وقد علمت فعلا بأنّي ارتكبت معصية، ويقولون: إنّه يجب عليك دفع دية شرعية بسبب إسقاطك الجنين. الرجاء أن تبيّنوا ما هي وظيفتي فعلاً؟

الجواب: لقد ارتكبت ذنباً عظيماً، وتجب التوبة فوراً، ودية إسقاط الجنين المفروض في السؤال عشرون ديناراً، أي 15 مثقالا من الذّهب المسكوك. فإذا كنت مباشرة للإسقاط فعليك دفع ديته إلى أبيه، ويمكنه إبراء ذمّتك.