جامع المسائل-ج1-ص506
السؤال : إذا انكسر العظمان في مرّتين، كيف تكون ديتهما؟
الجواب: الظاهر أنّه على هذا الفرض يعدّ كسرين، ولكلّ واحد منهما دية مستقلّة، فإذا عُولج وبرئ بصورة كاملة، فدية كلّ واحد مائة ديناراً، والأفضل في هذا المورد أيضاً هو المصالحة.
السؤال : إذا انكسرت بضربة واحدة أو بسبب التصادم مواضع من الرِّجل أو اليد، ما حكم ديتها؟
الجواب: يعدّ هذا عدّة كسور ظاهراً، ويلزم دفع دية كلّ كسر، وفي هذا المورد الأفضل هو المصالحة.
السؤال : هل تكون دية عظم العضد مثل عظم السّاعد أو عظم السّاق، أم تختلف عنهما؟
الجواب: المشهور هو عدم التفريق في الدية بين اليَد والرِّجل، فيكون حكم دية عظم العضد مثل عظم الرِّجل، مع أنّ الاحتياط في هذا المورد أفضل بكثير، أي فصل الأمر بالمصالحة والتّراضي.
دية إسقاط الجنين
السؤال : ما هي مراحل إسقاط الجنين ومقدار ديته في كلّ مرحلة؟
الجواب: الظاهر هو أنّ الجنين حينما تَنْعَقِد نطفتُه في الرّحم فدية إسقاطه في هذه المرحلة إلى أربعين يوماً 20 مثقالا شرعياً من الذهب المسكوك، وكلّ مثقال 18 حمصة، وبعد ذلك إلى أربعين يوماً يصير عَلَقة، وفي هذه المرحلة تكون ديته 40 مثقالا من الذهب المسكوك، وبعد أربعين يوماً من هذه المرحلة يكون مُضغة، والدية في هذه المرحلة 60 مثقالا من الذهب المسكوك. ثمّ بعدها يُكْسى عظاماً، وديته 80 مثقالا من الذهب المسكوك، وبعدها يُكسى العظم لحماً، وديته 100