جامع المسائل-ج1-ص505
السؤال : يشاهد لدى بعض الأشخاص أحياناً أكثر من 28 سنّاً، فمن كسر عمداً من هذا المجموع 28 سناً، فهل يكون لهذا العدد موضوعية ، أم تتحقق الدية بالنسبة لعدد الأسنان المكسورة والأسنان الباقية؟.
الجواب: تؤخذ الدية الكاملة حين كسر 28 سنّاً، حتّى وإن بقي عدّة أسنان اُخرى. وهذا يتمّ في حالة كسر 28 من الأسنان الأصلية . وأمّا إذا بقيت عدّة أسنان أصلية، ففي الإضافية يعيّن الأرش، وفي الأصلية غير المكسورة يخصم من دية الأسنان الأصلية المكسورة .
دية كسر العظم
السؤال : يوجد في ساق وساعد الإنسان عظمان، فإذا كُسر الاثنان بضربة واحدة، هل تجب دية واحدة للاثنين أم دية لكلّ واحد منهما؟
الجواب: لا يمكن القطع واليقين في دية كسر الساعد والساق (لأنّ المدرك المهمّ فيها هو معتبرة ظريف، وهي مضافاً إلى الاضطراب في المتن نُقلت بألفاظ مختلفة، ولكن بلحاظ اعتبارها مع الالتفات إلى نسخة الفقيه والتهذيب وبعض نسخ الكافي)، فمقتضى الاحتياط هو أنّه في كسر الساعد (كلا العظمين) إذا صلح بدون نقص فديته31333 ديناراً، وإذا كسر أحد العظمين، وجبر بدون نقص، فالدية مائة دينار، وإذا اُصيب بعدّة كسور، فلكلّ كسر دية على حدة، ولا فرق في أن تكون بضربة واحدة أم عدّة ضربات; لأنّ مقتضى تعدّد الجناية تعدّد الدية، والأصل عدم التداخل، وإذا حصل نقص في العضو وبقي العظم معيوباً، فمضافاً إلى الدية المذكورة يجب دفع أرش العيب الموجود، والأحوط هو التصالح في جميع صور المسألة المذكورة، وإذا كسرت الساق وجبرت من دون نقص، فالدية 200 دينار، ولو بقيت معيبة فديتها31333 ديناراً، وإذا كسرت من عدّة جهات فتتعدّد الدية كما تقدّم في كسر الساعد، والاحتياط الأكثر أن تتمّ المصالحة والتراضي في جميع صور المسألة أيضاً.