جامع المسائل-ج1-ص501
المجرم الذي لم تثبت سلامته العقلية والنفسية، والدّية أيضاً تثبت على العاقلة إن ثبت جنون المجرم، وفي مورد السؤال فإنّ المجرم لم يحرز كونه عاقلاً، فلا يجوز القصاص، وبما أنّ جنونه لم يثبت أيضاً فلا تثبت الدّية على العاقلة أيضاً.
نعم، بما أنّه لا يجوز تضييع دم المسلم، فيجب أن تعطى الدية من مال الجاني. ونظراً لعدم وجود مال للجاني يجب دفع الدية من بيت المال، ويحتمل أن تدفع الدية من بيت المال في كلّ هذه الموارد، حتّى وإن كان المجرم يملك مالاً. وعلى أيّ حال، فإنّ تعيين وتشخيص الاُمور المذكورة تعود إلى المحكمة ورأي حاكم الشرع.