پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص500

تصرّفات المجرم في الدّية

السؤال : إشترك رجلان في قتل شخص، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما وطلب القصاص منهما، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله؟

الجواب: مشكل.

السؤال : في مفروض السؤال السابق، فقد تصرّف القاتل وباع عين المال، وبعد ذلك إنصرف أولياء الدّم عن القصاص، هل يمكن استرجاع عين المال، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة؟

الجواب: تجرى عليه أحكام البيع الفضولي.

قتل الطّفل بسبب خطإ الاُمّ

السؤال : إذا قتلت الأمّ طفلها خطأً «مثلاً في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات» هل تجب عليها الدّية؟

الجواب: إن كان موت الطفل يستند إلى الاُمّ، فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ، وإذا لم يستند القتل إليها، فلا دية عليها، ولا ضمان على أحد.

احتمال جنون القاتل

السؤال : شخص مبتلى بأمراض عقلية، وقد طعن اُخته وطفلها البالغ من العمر سنتين وأربعة أشهر بالسكين، وبعد ذلك سكب عليهما البنزين وأحرقهما، ثمّ هرب من مكان الجريمة، وبعد 15 يوماً ماتت المرأة المذكورة، وبقي طفلها على قيد الحياة، والقاتل لا يملك مالاً، ما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان عاقلاً ـ حتّى وإن كان بالاستصحاب ـ فلا يجوز إجراء القصاص على