پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص497

السؤال : إذا نفذ الرمح وكسر عظم الرجل أيضاً، هل يجب على الجاني ديتان أم دية واحدة؟

الجواب: إذا نفذ الرّمح في اليد أو الرجل فكسرها، وخرج من الطرف الآخر، عليه ديتان: الاُولى: دية الثقب وهي مائة دينار، والثانية: دية كسر العظم، فإن برئ العظم بصورة كاملة فديته 80 ديناراً، وإن لم يبرأ بصورة كاملة فمائة دينار.

استناد الموت إلى اُمور متعدّدة

السؤال : على أثر الضربة الواردة على رأس شخص انكسرت جمجمته ونقل إلى المستشفى، وبعد العملية الجراحية عولج بمقدار ما، ولكنّه أُصيب بنزيف الدّم في جهاز الهضم ونقل إلى مستشفى آخر، واُجريت له العملية الجراحية ولكنّه توفّي. الأطبّاء ذكروا لموته عدّة أسباب: منها 70% يعود إلى كسر الجمجمة، تلطّفوا ببيان حكم الدية على الجاني، وهل يعدّ هذا من القتل العمد أم غير العمد؟

الجواب: إذا كان القتل عرفاً مستنداً إلى الضارب، فيجب عليه دفع الدية كاملة، بل إن ثبت أنّه ضربه بقصدقتله أوكان الفعل موجباًللقتل عادةً كان لولي الدم القصاص.

الاشتباه في التطبيق

السؤال : صوّب شخص رصاصته قاصداً قتل زيد، فتبيّن أنّ المقتول هو بكر (الاشتباه في التشخيص) هل يعدّ هذاالقتل عمداًأم شبيه العمد؟ وما هو السبب في ذلك؟

الجواب: إذا كان كلاهما محقوني الدّم، فالقتل الواقع هو قتل العمد; لأنّه قتل شخصاً محقون الدم بآلة قاتلة وإن أخطأ في التطبيق وتوهّم أنّه زيد.

السؤال : شخص ذهب إلى باب بيت شخص مهدور الدّم، وقرع الباب ففتح له وهو يتصوّر بأنّ فاتح الباب نفس مهدور الدم ، فقتله فوراً، وبعدَهُ تبيّن بأنّ المقتول كان