جامع المسائل-ج1-ص496
السؤال : طفلٌ وُلِدَ سليماً ثمّ مات بعد الولادة، وقد ذكر الطبيب العدلي بأنّ وفاة الطفل حدثت على إثر الجلطة الدماغية، وكانت مسؤولية الطفل بعهدة أربع ممرّضات، وكلّ واحدة منهنّ تقول: لا علم لي بالأمر. الرجاء أن تبيّنوا لنا أنّه على مَن يقع ضمان وفاة الطفل، علماً بأنّ واحدة منهنّ كانت سبباً لموته؟
الجواب: الظاهر أنّ المورد المذكور أعلاه من موارد اللّوث والقسامة. فإن أُحرِز أصل حادث القتل، ووليّ الدّم متيقّن بأنّ واحدة من الممرّضات الأربع هي السبب، وكانت الأمارة الظنيّة قائمة لقاضي الشرع على صدق قول وليّ الدم، والمتهمات ليس لديهنّ البيّنة على رفع التّهمة الموجّهة إليهنّ، فعلى وليّ الدّم إقامة القسامة، فإن أقامها هو تثبت الدّية ويجب على المتّهمات دفعها بالسوية. وإن لم يقم القسامة على المتهمات، فعلى كلّ واحدة منهنّ بصورة مستقلّة إقامة القسامة لرفع التهمة عنها، وبالتالي تبرأ ذمّتهنّ وتكون الدية على بيت المال، وإن نكلن تثبت الدية ويجب عليهنّ دفعها بالسوية، ولو أقامها بعضهم فمن أقامت القسامة تبرأ ذمّتها وتقع الدّية على غيرها.
السؤال : من ضرب شخصاً فأدمى عينه مضافاً إلى الزرقة أو السواد ، هل تتعلّق الدية على وجود هذين النوعين من الأثر، أم على الدامية فقط؟
الجواب: مقتضى تعدّد الجريمة ـ إن كانت لكلّ واحدة دية معيّنة ـ هو تعدّد الدّية وإن كانت بالضربة الواحدة، ولكن الأحوط هو التصالح.
السؤال : إذا دخلت رصاصة أو رمح في ساق شخص وخرجت من طرفها الآخر، فهل تجب دية واحدة أو ديتان؟
الجواب: تثبت دية واحدة، ومقدارها مائة دينار.