جامع المسائل-ج1-ص491
دائرة العدالة؟
الجواب: في مورد الارتداد يجب الإحراز، وفي مورد الفسق ـ بالإضافة على الإحراز ـ يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره.
السؤال : بعد إلقاء القبض عليه إدّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي (صلى الله عليه وآله) أو حرم أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول، وموقّعة من المذكورين، هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا؟
الجواب: إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق; لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.