پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص487

كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟

الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود، مثلاً من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، وكذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى وإن أنكر بعده.

إجراء الحدود

السؤال : ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود وإحقاق الحقوق وفصل الخصومات؟

الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الاُمور الحسبية، والمنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب والتعيين، ويجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السؤال : هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة، التي تستلزم هتك شخصيتهم وحيثياتهم؟

الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، وحضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه واستحبابه مسلّم، والبعض قائل بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام.

السؤال : هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب ـ قبل إجراء الحكم عليه ـ دواء لتخديره أو لاغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة؟

الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه وجريمته.