پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المسائل-ج1-ص486

يمكن أن يسري حكم عدم جواز النفي من البلد للمرأة في باب حدّ الزنا ـ والذي يدعى عليه الإجماع ـ إلى المحاربة لوجود وحدة الملاك والموضوع; أي كونها امرأة ورعايةً للمصالح؟

الجواب: أوّلاً: ذكرت روايات صحيحة وصريحة في باب الزنا حول حكم نفي المرأة من بلدها، في الوقت الذي قام الإتّفاق بين الفتاوى على خلاف ذلك، وهو يكشف عن أنّ هناك نصوصاً عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وصلت إليهم يداً عن يد ـ ولم تصل إلينا ـ وأفتوا على ضوئها، وإلاّ كان لزاماً عليهم الإفتاء بموجب الروايات التي بأيدينا، وهي على خلاف ما اتفقوا عليه.

ثانياً: نظراً لعدم اختصاص الآية وكذلك الروايات بالرجل دون المرأة، بل هي شاملة لهما معاً، كما أنّ مقتضى الفتاوى هو العموم، والقائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، والاستبعاد الموجود في مورد نفي المرأة عن البلد إضافة إلى أنّه غير وارد في نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخيير بين عقوبات أربع، ويستحب للحاكم الشرعي أن ينتخب عقوبة تناسب مصلحة المحكوم، فلا يوجد إشكال في هذه المسألة.

الإنكار بعد الإقرار

السؤال : إذا أنكرت المرأة بعد إقرارها أربع مرّات بالزنا يسقط حدّ الرجم، هل يختصّ هذا بالرجم فقط؟ أم يشمل موارد حدّ القتل، كالزنا بالمحارم أو الزنا عنفاً، أو اللّواط مع الإيقاب؟

الجواب: هذا الحكم في مورد الرّجم مسلّم وثابت قطعاً، والاحتياط إلحاق القتل بالرّجم، فإذا أقرّ بعمل حدّه القتل شرعاً، ثمّ أنكر ذلك يسقط الحدّ، ولا يوجد تفاوت بين هذه الموارد .

السؤال : هل يُسقِط الإنكار بعد الإقرار حدّ القتل فقط، أم يشمل كلّ الحدود